الجالية تحتج أمام السفارة بعد طلاق سراح المقاول .. باغي تشري دار أحضي راسك !
الجالية تحتج أمام السفارة بعد طلاق سراح المقاول .
باغي تشري دار أحضي راسك / الجالية تحتج أمام السفارة بعد طلاق سراح المقاول نصب على الجالية في 70 مليار
شاهد الفيديو
إقرا أيضا :
هذا مايجب عليك معرفته
المدة القانونية للبقاء خارج إيطاليا لأصحاب الكارطا و بيرميسو دي سيجورنو
المدة القانونية للبقاء خارج إيطاليا لجميع الأجانب المقيمين بها عليهم احترام المدة القانونية القصوى
التي يمكنهم البقاء خلالها خارج التراب الإيطالي حتى لا يفقدوا إقامتهم القانونية بإيطاليا.
المدة القانونية للبقاء خارج إيطاليا بالنسبة للمهاجرين المقيمين بها بصفة نظامية
لا يجب أن يتعدى سنة كاملة في أحسن الحالات هذا فيما تتقلص المدة إلى النصف أي ستة أشهر فقط عند بعض الآخرين وذلك حسب مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي حصلوا عليها.
الفصل 13 من مرسوم رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1999 المنظم لإقامة الاجانب بإيطاليا
ينص على أن كل من لديه تصريح إقامة مدته سنة فقط لا يمكن التجديد له إذ بقي خارج إيطاليا لفترة ستة أشهر متواصلة.
في حين انه من حق أصحاب تصاريح الإقامة التي تفوق مدتها السنتان
او الذين لديهم بطاقة إقامة دائمة غير منتهية الصلاحية ان يغادروا التراب الإيطالي لمدة سنة كاملة.
بينما بإمكان كل من تعرض لعذر قاهر له أو لأحد أفراد أسرته الأقربين كالمرض مثلا أن يدخل إيطاليا حتى
ولو تجاوز المدة القانونية المسموح بها،
وفي هذه الحالة عليه طلب تأشيرة الدخول لدى المصالح القنصلية الإيطالية
معززا بجميع الوثائق التي تدل على السبب الذي حال دون رجوعه إلى إيطاليا في الوقت المحدد.
وتجدر الإشارة إلى أن المدة القانونية المسموح بها للبقاء خارج إيطاليا
لا تشمل دول الإتحاد الاوربي أين تحرك الأشخاص يتم بكل حرية ولا وجود للحدود
إقرا أيضا :
هذا مايجب عليك معرفته
نموذج لرسالة الاستفسار عن طلب الجنسية الإيطالية عند مرور الآجال القانونية
للنظر في طلب الجنسية الإيطالية القانون (فصل 3 من مرسوم 362/1994) يعطي للإدرة المختصة بالبت في الملفات بعد مرور الآجال القانونية لقبول الطلب أورفضه بعد النظر فيه.
فالملاحظ وبشهادة وزيرة الداخلية الإيطالية أن المصالح المختصة لا تحترم المدة القانونية .وذالك راجع لمجموعة من العوامل والإكراهات لعل أهمها تكدس الملفات سنة بعد أخرى.
لهذا يعطي القانون الحق لكل متضرر من عدم احترام المدة القانونية أن يلتجأ إلى مسطرة مبسطة لا تحتاج إلى محام
ويمكن من خلالها لصاحب الطلب الذي لم يتلق جوابا داخل السنتين أن يبعث بإشعار للمديرية المختصة بوزارة الداخلية يستفسر من خلاله عن ملف طلبه مذكرا بانقضاء المدة القانونية من دون ان يتلقى أي رد سواء سلبي أو إيجابي.
وبالنسبة للإشعار (انظر النمودج المرفق) يتم إرساله عبر البريد المضمون مرفوقا بنسخة من بطاقة الإقامة إلى العنوان التالي :
Ministero dell’Interno -Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
Area IV – Cittadinanza
Via Cavour 6 00184 Roma
إليكم نموذج لرسالة الاستفسار عن طلب الجنسية الإيطالية عند مرور الآجال القانونية
Lettera sollecito e diffida cittadinanza
SpettabileMinistero dell’InternoDipartimento per le Libertà Civili e l’ImmigrazioneDirezione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
OGGETTO: sollecito e messa in mora per concessione della cittadinanza italiana (art. 9 l. 91/1992)Rif. Pratica: K10 /
Con la presente,il sottoscritto/a_________________, nato/a il ______ a ________________e residente in via _____________________________Recapito telefonico___________________
premesso che
in data _____________ è stata presentata domanda di cittadinanza;l’art. 3 del D.P.R. 362/1994 (“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”) prevede per la definizione del procedimento amministrativo oggetto dello stesso regolamento un termine di 730 giorni dalla data di presentazione dell’istanza;a tutt’oggi, non è arrivata alcuna risposta alla domanda in oggetto, rispetto alla quale nell’area dedicata al controllo della propria istanza sul sito del Ministero dell’Interno si legge:”_____________________________________________________________________________________________________________________________________________”il termine di 730 giorni è decorso;
diffidail Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione -Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze affinché concluda il succitato procedimento di cittadinanza.
Allegare carta d’identità o passaporto, permesso di soggiorno o carta di soggiorno