Take a fresh look at your lifestyle.

القانون الإيطالي لا يسمح بطرد هذه الفئة من المهاجرين الغير نظاميين

إليكم قائمة المهاجرين الذين لا يسمح القانون الإيطالي بطردهم من إيطاليا

في هذا المقال سنذكر قائمة المهاجرين الذين لا يمكن طردهم قانونيا من إيطاليا ،

باستثناء حالات خاصة منصوص عليها في الفقرة 1 من القانون 13 لقانون الهجرة :

  • القانون الإيطالي لا يسمح بطرد الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ، مع الحق في متابعة الوالد أو الواصي المطرد.

  •  الحاملون لبطاقة الإقامة الدائمة .

  • القانون الإيطالي لا يسمح بطرد الذين يعيشون مع أقاربهم من الدرجة الثانية ،أو مع زوج(ة) حامل للجنسية الإيطالية .

  • النساء الحوامل ، أو في الأشهر الستة الموالية لولادة الطفل .

  • كذالك القانون الإيطالي لا يسمح بطرد الأجانب الذين هم في ظروف صحية خطيرة ، يتم التحقق منها عن طريق شهادة طبية من مركز الصحة العامة من طرف طبيب تابع للخدمة الصحية الوطنية ، مثل التسبب في ضرر كبير بصحته في حالة العودة إلى بلد المنشأ .

للمواطنين الأجانب المنتمين و غير المنتمين إلى دول الإتحـاد الأوروبي، بواسطة الإنخراط في الصندوق الوطني للصحة  (ص.و.ص)،

حق التمتع، مثلهم مثل المواطنين الإيطاليين،  بكامل الرعاية الصحية التي تشمل هؤلاء الآخرين، مع وجوب دفع ضريبة على مدة صلاحيتها.

يمكن للمواطنين الأجانب المنتمين و غير المنتمين إلى دول الإتحـاد الأوروبي غير المنخرطين في الصندوق الوطني للصحة  (م.و.ص)،

أيضا، التـّداوي في المستوصفات أو المستشفيات، سواءا في الحالات الإستعجالية أو مواصلة العلاج بسبب المرض أو التعرض إلى الحوادث مع التمتع، أيضا، ببرامج الطب الوقائي  التي تهدف إلى حفظ الصحة الفردية و الجماعية.

1-المواطنون الأجانب المقيمون بصفة قانونية و المجبورون على الإنخراط في الصندوق الوطني للصحة

1. على من يجب الإنخراط في الصندوق الوطني للصحة

  • القانون الإيطالي كذالك لا يسمح بطرد المواطنين الأجانب الذين بحوزتهم تصريحا بالإقامة و يمارسون عملا مرؤوسا أو حرا، أو أولئك الذين سجلوا أسماءهم في قائمة التوظيف؛

  • المواطنين الأجانب المقيمين بصفة قانونية أو الذين تقدموا بطلب تجديد تصريح الإقامة بغرض العمل المرؤوس أو الحر أو بغرض الإلحاق العائليّ أو اللجوء، أو طلب اللجوء أو انتظار التبنـّي أو الإيداع لدى عائلات قصد رعايتهم أو بعض المراكز المختصّة ، و أيضا بسبب الحصول على الجنسية الإيطالية أو لأسباب دينية؛

  • أقارب المواطنين الأجانب الذين ينضوون ضمن الفئات التي سبق ذكرها والذين هم في كفالة هؤلاء الأخيرين (ولديهم إقامة شرعية).

المواطنون الأجانب الذين لا ينضوون ضمن الفئات التي سبق ذكرها ليسوا مجبرين على الإنخـراط  في الصنـدوق الوطني للصحة، حـتـّى و إن وجب عليهـم  تأميـن أنفسهـم عـلـى المـرض و من الحوادث؛ أمّـا بالنسبـة للأمومة، فيتـمّ التأمين عليهـا بواسطة بوليصة تأميـن معترف بهـا في إيطاليـا؛ كما ينطبق هذا أيضا على أقاربهم الذين هم في كفالتهم.

2. كيف وأين يتمّ الإنخراط ؟

للإنخراط في الصندوق الوطني للصحة يقصد المواطنين الأجانب مكاتب الحالة المدنية التي وقع إحداثها في المناطق التي يقطنون بها أو التي يوجد بها محل سكناهم الأصلي, و التي وجدت في كل الوحدات الصحية التابعة للإدارة الجهوية للصحة. للإيفاء بهذا الغرض، يجب الإستظهار بـ :

  • بطاقة هوية؛

  • الترقيم الجبائي؛

  • التصريح بالإقامة؛

  • شهادة طبق الأصل عن السكن أوالإقامة ( يعتبر مركز الإستضافة الذي تدوم مدة إقامة المواطن الأجنبي فيه لمدة تفوق الثلاثة أشهر كمقر إقامة رسمي له).

عند الإنخراط في الصندوق الوطني للصحة، يمكن للمواطنين الأجانب اختيار طبيب العائلة أو طبيب الأطفال بالنسبة لمن يتجاوز منهم سن الرابعة عشر.

3 . ماهي مدة صلاحية الإنخراط ؟

تدوم صلاحية الإنخراط كامل مدة صلاحية التصريح بالإقامة ولا تبطل هذه الصلاحية خلال فترة تجديد هذا الأخير: بهذا، يمكن تجديد هذه الصلاحية بالإستظهار، لدى مكاتب الوحدات الصحية التابعة للإدارة الجهوية للصحة، بإثبات مطلب تجديد التصريح بالإقامة.

في حالة لم يقع تجديد التصريح بالإقامة أو تمّ رفض مطلب تجديده ، أو في حالة حصول المواطن الأجنبي على أمر بالطرد من البلاد، حينها تبطل صلاحية انخراطه في  الصندوق الوطني للصحة ، باستثناء واحد، و هو عندما يتقدم المعنيّ بالأمر بشكوى ضد الإجراءات التي اتّـخذت في حقه.

4. بماذا يتمتع المواطن الأجنبي ؟

عندما ينخرط المواطن الأجنبي في الصندوق الوطني للصحة، يحصل علىدفتر علاج فردي” يعطيه الحق ـ  و ذلك حسب الإلتزام الموقع و الدخل الفردي للمنخرط ـ في التمتع مجّـانا أو بعد  دفع مبلغ مالي كاشتراك، بالمعاملات التالية :الكشف الطبّي العام في المستوصفات و الكشف الطبّي لدى الأطبّاء المختصّين و عيادة الطبيب له في المنزل، كما  يعطيه الحق في الإقامة بالمستشفيات و في التلقيح و تحليل الدم و التصوير بالأشعة و التخطيط بالصّدى و في الدواء و علاج التقويم و جراحة الترميم.

2_المواطنون الأجانب المقيمون بصفة قانونية و غير المنخراطين في الصندوق الوطني للصحة

لدى المواطنون الأجانب المقيمون بصفة قانونية والذين لا ينضوون ضمن الفئات المجبرة على الإنخـراط  في الصنـدوق الوطني للصحة خياران :

أ‌-       الإنخـراط  الإختياري في الصنـدوق الوطني للصحة مع أقاربهم المتواجدين بإيطاليا. يمكن طلب الإنخراط الإختياري للـ  :

  • المواطنين الأجانب غير المنتمين إلى دول الإتحـاد الأوروبي و الذين بحوزتهم تصريحا بالإقامة تفوق مدة صلاحيته الثلاثة أشهر( باستثناء التصريح بالإقامة بغرض الدراسة)؛

  • المواطنين الأجانب المنتمين إلى دول الإتحـاد الأوروبي و الذين لديهم دخلا ماديا محترما أو تسجيلا في بعض الدروس التعليمية .

لا يفترض الإنخراط بالنسبة للأجانب الذين لديهم تصريحا بالإقامة بغرض التداوي.

يفترض دفع مبلغ مالي سنويا  كإسهام في الصنـدوق الوطني للصحة .

إقرأ أيضا

تعرف على أشهر الدول التي تمنح الأقامة و الجنسية لمن يشتري منزلا فيها

تعرف على أشهر الدول التي تمنح الأقامة و الجنسية لمن يشتري منزلا فيها

الدول الأوروبية تريد تقديم علاوة بجانب الإقامة بعد تحول مشتري العقارات إلى الدول المتقدمة كتركيا تاركين منطقة الاتحاد الأوروبي.

لذا تعمل هذه الدول على جذب المشترين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد من خلال منحهم الإقامة.

ولهذا يُمنح تصريح الإقامة إلى المشتري وعائلته عند تجاوز المبلغ المدفوع قدرا معينا.

حيث تضمن بعض الدول بدءا من اليونان مرورا بأسبانيا والبرتغال وصولا إلى أيرلندا لهؤلاء المشترين التجول داخل الاتحاد الأوروبي بحرية.

تعرف على أشهر الدول التي تمنح الأقامة

إسبانيا : تمنح تصريح الإقامة لمشتري عقارات تبلغ قيمتها 160 ألف يورو.

البرتغال : تمنح تصريح الإقامة لمشتري عقارات تبلغ قيمتها على الاقل 200 ألف يورو.كما تمنح بعدها الجنسية أيضا لمؤسسي أعمال ستضمن توظيف 10 أفراد على الأقل.

ليتوانيا : تمنح تصريح الإقامة وبعدها بمدة الجنسية وحق التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي لمشتري منازل تبلغ قيمتها في الريف 71 ألفا و300 يورو وفي المدن الكبرى 143 ألف يورو على الأقل.

أيرلندا : تمنح تصريح الإقامة لمشتري منازل تبلغ قيمتها 400 ألف يورو.

مقدونيا : تمنح الجنسية لرجال الأعمال الذين يستثمرون 150 ألف يورو بعد مدة إقامة .

اليونان : تمنح تصريح الإقامة الدائمة لمشترى عقارات تتجاوز قيمتها 250 ألف يورو. 
أكرانيا : تمنح الإقامة الدائمة في حالة وجود 100 ألف يورو في حساب شركة سيفتتحونها. كما يمكنكم الدخول إليها دون الحصول على تأشيرة.

ألمانيا : تمنح الإقامة أولا ثم الجنسية بعد مدة إقامة لخمس سنوات لمؤسسي أعمال برأسمال 250 ألف يورو يضمن توظيف 10 على الاقل

الولايات المتحدة : تمنح إقامة مفتوحة لرجال الأعمال الذين سيستثمرون 500 ألف دولار في المناطق المحددة من قبل الحكومة أو من سيفتتحون شركة برأس مال مليون دولار.

ثم تمنحهم الجنسية بعد 5 سنوات.

كندا : تمنح تصريح الإقامة ثم الجنسية بعد مدة إقامة ثلاث سنوات لمن سيستثمرون 400 ألف دولار ومن يمتلكون في حساباتهم البنكية 500 ألف دولار.

أوروجواي : الحصول على جنسية الأوروجواي لا يتطلب القيام باستثمار حيث تمنح الأوروجواي الإقامة لمدة ثلاث سنوات

لمن يحقق ربحا شهريا يبلغ 1200 دولار وبعد انتهاء الثلاث سنوات يحصلون على الجنسية

شاهد أيضا