شرح مفصل للزواج و الطلاق للمغاربة المقيمين بالخارج
زواج المغاربة المقيمين بالخارج:
رعيا لظروف المغاربة المقيمين بالخارج،يمكن لهم إبرام عقود زواجهم،إما لدى مصالح بلد الإقامة،أو لدى المصالح التوثيقية، بالسفارات، والقنصليات المغربية.
إبرام عقود الزواج لدى مصالح بلد الإقامة:
·يمكن للمغـاربة المقيمين بالخارج، أن يبرمـوا عقود زواجهم ، طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم،شريطة أن تــتوفر الاركان والشـروط الاتية:
1.ـ الإيجاب والقبول،والأهلية،والولي عند الاقتضاء.
2.ـ أن تنتفى الموانع الشرعية.
3.ـ أن لايتم التنصيص على إسقاط الصداق.
4.ـ أن يحضره شاهدان مسلمان.
·يجب إيــداع نسخــة من عقــد الزواج بالمـصـالح
· القنصلية المغربية، التابع لها محل إبرام هذا العقد، داخل أجل أقصاه ثلاثـة أشهر، من تاريخ إبرامه.
·إذا لم توجد مصالح قنصلية في بلد الإقامة، يـــجب إرســال النسخة المذكورة داخل نفس الأجل- ثلاثة أشـــهر- إلى الــوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب.
·تـرسل النسخـة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنيـــة ، لمحــل ولادة كل من الزوجـــين بالمغـرب، و إذا لـم يكــن للزوجين أو لأحـدهما محل ولادة بـه، توجـه النـــسخة المذكـورة إلـــىقسم قضاء الأسرة،وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط .
·إذا تم إغفال شـرط مــن الشروط المــشار إليهــا، يمكــن تداركه بملحق يضمن فيه النقـص الحاصل في العقـــد المدني،وخاصة حضور الشاهدين المسلمين.
·يضم هذا الملحق – بعد تضمينـه في السجل المعــد لذلك- إلى العقد المنجز، طبقا للإجراءات القانونية المحلية.
·يوجه كل من العقد، والملـحق به، إلى ضـابط الحالـة المدنية، وإلى قسم قضاء الأسرة، وفق الكيفية السابقة.
·يعتمد في تسجيل الأبناء بسجلات الحالة المدنية، عقد الزواج المدني المتوفر على الشروط التي نصت عليها المادة 14 من مدونة الأسرة.
إبرام عقود الزواج بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج:
الزواج بين المغاربة:
·يمكن- أيضا- للمغاربة المقيمين بالخـارج، إبـرام عقـود زواجهملدى المصالح التوثيقية بالسفارات، أوالقنصليات بالخارج مع مراعاة الاتفاقيات إن كانت، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
1. طلب الإذن بتوثيق الزواج، موقع من طرف صاحبه.
2. نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين.
3. شهادة إدارية لكل واحد منهما.
4. شهادة طبية لكل واحد منهما.
5. الإذن بالزواج في الحالات الآتية :وهي:
ـ الزواج دون سن الأهلية.
ـ التعــدد في حالة توفر شروطــه،(مع مراعــاة القانون
الداخلي لبلد الإقامـة).
ـ زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية.
6. صورة من جواز السفر، ومن بطاقة الإقامــة إن كانت.
·يأذن القاضي بتوثيق عقد الزواج، وبعد إنجازه، يسلم الأصل للزوجة ونظير منه للزوج، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ،تحت إشراف السلم الإداري، وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
الزواج المختلط
·يمكن إبرام هذا الزواج لدى السفارات، أو القنصليات المغربية مـع مراعاة الاتفاقيات، -إن كانت- والقوانين الوطنية للبلد المضيف.
·يتطلب إبرام هذا الزواج – عند السماح به – مـايلي:
1. الإدلاء بنفس الوثائق التي يتعين الإدلاء بها عند إبرام الزواج بالسفارات أو القنصليات المغربية كما هي مبينة أعلاه.
2. مراعاة الإسلام بالنسبة للزوج، وشرط الكتابية بالنسبة للزوجة غـير المسلمة.
·القـيام ببحث، بالنسبة للطرف الأجنبي،يقوم به السيد القنصل،
يكتفي فيه بشهادة ،يؤكد فيها عدم وجود مانع من عقد هذا الزواج.
·إصــدار القاضي إذنا بالزواج يحتفــظ به في الملف، وتوجه نسخة منه إلى العدل “كاتب الضبطّ ، لإنجاز عقد الزواج.
يوجه ملخص عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية وفق ما ذكر.
إثبات الزواج:
·لم يبق العمل – بعد صدور مدونة الأسرة- بأي من رسـم ثبوت الزوجية بالشهود، أو رسم التقارر، كوثيقة يثبـت بها وحدهـا الزواج، لكون عقد الزواج يعتـبر الوسيلة المقبولة لإثبـــاته، وإذا حــالت ظروف قاهرة لتوثيقه في إبانه، يتعين اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكم بثبوت الزوجية.
·يجب على من يريد تسوية وضعيته بإثبات زواجه، أن يقدم طلبـا
بذلك إلى المحكمة بالمغرب، خلال خمس سنوات، الموالية لتاريــــخ
نشر مدونة الأسرة.
·يمكن للمعني بالأمر تكليف من ينوب عنه في المغرب، لتقديم طلب إثبات الزوجية إلى المحكمة.
·يتضمن الطلب الهوية الكاملة للزوجين، وشروط الزواج المتوفرة فيـه، ومدته، وعدد الأولاد إن كانوا، وتواريخ ازديادهم، ووسيلة إثباته، وما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ؟والظروف التي حالت دون توثيقه في إبانه.
·إذا كان الشهود الذين يعـرفون الزوجين يوجـدون بالخارج، ولايتأتى لهم المجيء إلى المغرب للإدلاء بشهادتهم، يمكن إنجاز” تلقية “من الشهود بذلك لدى عدلين، للإدلاء بها إلى المحكمة .
·يمكن للزوجين إنجاز وثيـقة، يصادق عليها أمـام المصالح القنصلية، لتقديمها كحجة لدى المحكمة لإثبات الزوجية.
وإذا أصرا على أن تكون هذه الوثيقة بواسطة عدلين فيمكن- استثناء- أن يتم الاستماع إليهما من طرفهما.
·يجب أن يشار في “التلقية بالشهود ” والتلقية بالتقارر” إلى أنهمــا لايقومان مقام عقد الزواج وإنما يدلى بكل منهما لدى المحكـمة لسـماع دعوى الزوجية.
Öطلاق المغاربة المقيمين بالخارج:
الطلاق بالمحاكم بالمغرب:
·يتم الطلاق بالإشهاد به لدى عدلين ، بعد الإذن به من المحكمة.
·يجب على المحكمة -قبل الإذن بالطلاق- القيام بإجراء محاولة الصلحبين الزوجين في حالة حضورهما معا بالمغرب، ويمكنها-عند الاقتضاء- انتداب أقرب قنصلية مغربية لمحل إقامتهما، للقيام بهذه المحاولة.
·تحدد المحكمة مستحقات الزوجة والأطفال – إن كانوا- إذا كـــان لها مايبررها.
·يمكن سلوك مسطرة الطلاق الاتفاقي، نظرا لما يتميز به مــن السهـولة واليسر في الإجراءات.
·يقدم طلب الإذن بالطلاق الاتفاقي من الزوجين أو أحدهما إلى المحكمـة يتضمن ما وقع عليه الاتفاق بينهما مع إرفاقـه بنسخة من الاتفاق المبرم بينهما.
·يمكن للزوجين أن يضمنا في طلبهما المذكـور- وكذا في طلب الإذن بالطلاق الخلعي- إعفاء هما من مسطرة الصلح ،مع الإشارة فيه إلى عنوان أقرب قنصلية إليهما .
·للمحكمة – إذا ارتأت إجراء محاولة الصلح بينهما- انتداب القنصلية للقيام بذلك.
الطلاق المصرح به من لدن محاكم أجنبية:
·من المعلوم أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبــــية لاتنفذ بالمغرب إلا بعدتذييلها بالصيغة التنفيذية، من طــرف المحكمة الابتدائيــة.
·يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفـة في الاتـفاقيات
·الديبلوماسية على غير ذلك – بمقال، يرفق بما يلي:
1. نسخة رسمية من الحكم.
2. أصل التبليغ، أو كل وثيقة أخرى، تقوم مقامه.
3. شهـادة من كتابة الضبط المختصة، تشـهد بعـدم التعرض والاستئناف، والطعن بالنقض .
4. ترجمة تامة، إلى اللغة العربية –عنـــد الاقتضـــاء- للمستندات المذكورة، مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يمكـــن للمعني بالأمر تكليف من ينوب عنه في المغرب، للقيـام بالإجراءات المسطرية المذكورة.
·يمكنه تحرير ملتمس إلى النيــابة العامة لتنوب عنه في تقديم طلب
التذييل، وخاصة في الطلاق الاتفـاقي، ويوجه هذا الملتمس مرفقا بالوثائق المشار إليها عبر مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل،أو عبر مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون