Take a fresh look at your lifestyle.

شروط الإقامة بسويسرا

 

 

تتوفر سويسرا على نظام مزدوج للسماح للأجانب بالعمل لدى إقامتهم في الكنفدرالية. ويتعلق الأول بمواطني بلدان الاتحاد الأوروبي و/أو الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر ”إيفتا“، الذين يُ ـسمح لهم بالقدوم إلى سويسرا والإقامة فيها 3 أشهر للبحث عن عمل. ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة ستة أشهر خلال البحث النشط عن ُ العمل بتصريح خاص قصير الأمد، ت ُ صدره السلطات إذا ك ُ نت مسجلا في مركز توظيف إقليمي ولديك حظوظ جيدة للعثور على وظيفة. ويمكن تمديد هذا التصريح لمدة تصل ُ إلى سنة إذا أثبتت أنك كنت تبحث بنشاط عن وظيفة، وأن هناك سببا يدعو إلى الإعتقاد بأن لديك فرصة حقيقية لإيجاد عمل. خلال هذه الفترة، يحق لك الحصول على تصريح ُ إقامة قصير المدى صالح لمدة ستة أشهر شرط أن تكون مسجلا في مركز للتوظيف.

يوم 23 يونيو 2016 ، ُ صوتت أغلبية الناخبين في المملكة المتحدة لفائدة مقترح ”بريكزيت“، أي مغادرة الإتحاد الأوروبي. وستظل البلاد عضوا في الإتحاد لمدة سنتين على الأقل بينما تتواصل المفاوضات التي تشمل حرية تنقل الأشخاص. وبعد ذلك، ليس من الواضح كيف سيؤثر ”بريكزيت“ على المواطنين البريطانيين الراغبين في العمل في سويسرا. ّ

أما النوع الثاني من تصاريح العمل فيشمل مواطني بقية بلدان العالم، الذين يتوجـب ُ عليهم الحصول على عقد عمل مـسبق وعلى تأشيرة العمل المناسبة قبل دخول البلد. التوفر على عرض عمل فقط لا يكفي لضمان الحصول على تصريح.

الدخول إلى سويسرا والإقامة فيها

ويسمح لأفراد أسرة صاحب التصريح البقاء والإقامة في سويسرا أيضا، بغض النظر عن ُّ ة، والسلان دون سن 21  ُ عاما، أو المعالين المرخص الجنسية. وتشمل الأسرة الزوج/ برعايتهم، بغض النظر عن العمر.

ّلابد لكل شخص يُ ِ ـريد الدخول إلى سويسرا، أن تكون بحوزته وثيقته شخصية صالـحة ُ للسفر ومـعترَ ف بها في سويسرا (كجواز السفر، بينما تكفي بطاقة الهوية الشخصي النسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي أو دول السوق الأوروبية المشتركة). وفي أكثر ُ الحالات، يلزم الحصول المـسبَ ـق على تأشيرة دخول – فيزا (بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول السوق الأوروبية المشتركة، لا تلزمهم تأشيرة دخول) َ ، ويمكن لكل مـن ِ يريد الاستـعلام بهذا الخصوص، الاتصال بالسفارات والقنصليات السويسرية في الخارج أو بالمكتب الفدرالي للهجرة.

سلطات الكانتونات هي المسؤولة عن إصدار التصاريح. للمزيد من المعلومات، ويُ ـمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بوثائق السفر وتأشيرات الدخول على موقع كتابة الدولة للهجرة، أما عناوين السفارات والقنصليات السويسرية في الخارج،

ْجمـع الشـمل العائلي

أولا: بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر EFTA:

يستفيد رعايا هذه البلدان من اتفاقيات حرية تنقل الأشخاص التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002 ،وتم تحديثها عدة مرات منذ ذلك الحين. وبشكل عام، تمنح هذه الإتفاقيات لهؤلاء المواطنين حق الدخول، والإقامة، والبحث عن عمل، أو الإستقرار كموظفين يعملون لحسابهم الخاص. وقد تم تطبيق الترتيبات الإنتقالية الخاصة التي تدير وصول رعايا بلغاريا ورومانيا إلى سوق العمل إلى غاية 31 مايو 2016 .وإلى ذلك التاريخ، تم تحديد تصاريح الإقامة والتراخيص قصيرة الأجل للمواطنين البلغاريين والرومانيين باعتماد نظام الحصص. لكن تصويت غالبية الشعب السويسري يوم 9 فبراير 2014 على إعادة اعتماد نظام ُ الحصص بالنسبة لجميع المهاجرين من الإتحاد الأوروبي يعني أن برن لديها مهلة حتى عام 2017  ُ لإعادة التفاوض بشأن الإتفاقيات الثنائية المبرمة مع الإتحاد بشأن حرية تنقل الأشخاص، وإلا ستبطل تلك الإتفاقيات. ولازالت الحكومة الفدرالية تجري التفاوض بهذا الشأن. ِ يستطيع رعايا الإتحاد الأوروبي وإيفتا الحاصـلين على تصريح الإقامة في سويسرا، أن ّ يضم ُ ـوا إليهم كل أفراد عائلاتهم الذين ه ُ ـم تحت رعايتهم، وذلك بشكل مـباشر ودونما ُ حاجة لإجراءات مـسبقة. الإبلاغ عند الوصول ُ إذا كان ق ِ ـدوم هؤلاء الأشخاص إلى سويسرا، دونما رغبة في الإستقرار فيها ولا القـيام ّ بعمل تكسـبي، فإنه يُ َسمـح لهم بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر، دونما حاجة إلى إبلاغ السلطات المعنية. أما إذا كان الشخص يرغب في الإقامة في سويسرا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو كان يرغب في العمل فيها، فإن عليه خلال ثمانية أيام من وصوله، إبلاغ سلطات البلدية التي َتوجه إليها، كما أن عليه دوما إبلاغ السلطات قبْ ّـل الشروع في عمل تكسـبي. هذه السلطات المحلية تقوم بإرسال وثائق المعني بالامر إلى سلطات الكانتون (المحافظة أو

الولاية) التي تقوم بإصدار ترخيص بالإقامة – بطاقة صغيرة تشبه رخصية السياقة­ . فقط مواطني البلدان التي تقع خارج الإتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر يمنحون رخصا من نوع L أو B أو C في شكل بطاقات صغيرة، أما الآخرين فيحصلون على رخص من الشكل التقليدي المعروف. ثانيا، بالنسبة لمواطني بقية الدول الأخرى: ِ عليهم القيام بإبلاغ سلطات البلدية المعنـية منذ اللحظة الأولى لدخولهم البلاد وإلا خلال فترة أقصاها ثمانية أيام، ثم تقوم تلك البلدية بتحويل الملف ومعه الطلب إلى ّ ويلزم أن يتضمـن سلطات الكانتون، التي من شأنها دراسة الحالة وإصدار تصريح الإقامة. الطلب الوثائق التالية: وثيقة شخصية صالحة المفعول ( ْ سواء لصاحب الطلب أم لأفراد أسرته). التأمين الصحي (بموجب شهادة أو وثيقة إثبات). صورة شخصية بحجم الصورة لجواز السفر (لصاحب الطلب ولأفراد أسرته). وثائق الحالة المدنية (دفتر العائلة، عقد الزواج، شهادات ميلاد الأطفال، الخ). عقد العمل أو شهادة إثبات التسجيل في الجامعة. تصاريح الإقامة: تصريح إقامة قصير الأجل (فئة L( أولا: بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر EFTA: ّمد ّ ة صلاحيته تتحد ّ د بمدة عقد العمل وأقصاها 12 شهرا، ويمكن تجديده بعد ذلك دون ّ الحاجة إلى مغادرة التراب السويسري، كما يمكن منح هذا التصريح لمدة إقامة أقصاها 13 شهرا لمن يريد البحث عن عمل. ولا توجد أي قيود بالنسبة لحرية اختيار مكان الإقامة أو مكان العمل. ثانيا: بالنسبة لمواطني الدول الأخرى: ر سنويا من مدة صلاحيته سنة واحدة، ويتقيَّ ْ ـد بمدة عقـد العمل وبالعدد الأقصى المقرّ ِقـبل المجلس الفدرالي (الحكومة). وبصورة استثنائية، يمكن أن تكون صلاحيته سنتيْ ـن، ُ إذا لم يحصـل تغيير في رب العمل. ولا توجد أية قيود بالنسبة لحرية اختيار مكان الإقامة أو مكان العمل. ّ وتدخل الإقامة بغرض الت ِ ـكوين الع ِ ـلمي والمهني ضـمن هذه الفئة من التصاريح. تصريح إقامة طويل الأجل (فئة B( أولا: بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر EFTA: على طلب من رب العمل أو بناءً َ على شهادة عمـل، صلاحيتها ّ يتم منح هذا التصريح بناءً ّ ّ مفتوحة أو لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وصلاحية هذا التصريح هي خمس سنوات وقابل

للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى، دونما حاجة لأية معاملة رسمية، إذا استوفيت الشروط ذات الشأن، كما يمكن أن يكون التجديد الأول مقصورا على سنة واحدة، إذا ما وجد ّ ـطالة خارجة عن إرادته لمدة تزيد عن 12 شهرا متتالية. وفي حالة ِ الشخص في وضعية ب َ ما إذا كان الشخص الأجنبي يعم ُ ـل عملا حرا أو لحسابه الخاص أو إذا كان الشخص مـقيما بدون عمل، فعليه عندئذ أن تكون لديه الموارد المالية الكافية للحصول على تصريح الإقامة فئة (B .(ولا توجد أي قيود بخصوص حرية اختيار مكان الإقامة أو مكان العمل. ثانيا، بالنسبة لمواطني بقية الدول الأخرى: ّ على وجه العموم، لا تتجاوز مدته (التصريح) سنة واحدة ويخضع منحه لأول مرّ ة لنظام ِ الحـصص المقرّ رة من سنة إلى أخرى، ويُ ّ ـجد ُ د سنويا إذا لم يوجد ما يحـول دون ذلك (كالمخالفات والجرائم أو الاعتماد على المساعدات الاجتماعية أو ما يتعلق بحالة سوق العمل) ِ ، ويمنح هذا التصريح بموجب عقد عمل لا يقـل عن 6  ّ أشهر أو غير محدود بمدة، ُ كما يمكن منح هذا التصريح للمـستثمر الذي يستثمر في إحدى الشركات في سويسرا. ولا توجد أية قيود بخصوص حرية اختيار مكان الإقامة أو مكان العمل. ويمكن لعائلة هذا الشخص وأولاده، دون سن 18 سنة، الحصول على الإقامة في سويسرا، إذا كانت أحواله المعيشية تسمح بذلك. تصريح إقامة غير محدود بأجل (فئة C( أولا: بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر EFTA: يمكن للشخص من مواطني الدول الـ 15 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القديم ودول منطقة السوق الأوروبية المشتركة، الذي يقيم في سويسرا إقامة منتظمة لمدة خمس َ سنوات دون انقطاع، الحصول على تصريح الإقامة الغير محدود بأجـل أو الدائم، ولا يمكن لرعايا باقي دول الاتحاد الأوروبي الحصول على هذا التصريح، إلا بعد انقضاء عشر سنوات ُ وللشخص الحاصل على هذا التصريح م َ ـطلـق الحرية في على إقامتهم في سويسرا. اختيار مكان الإقامة ومكان العمل. ثانيا: بالنسبة لمواطني بقية الدول الأخرى: ِ من الناحية المبدئ ّ ـية، يمكنهم الحصول على هذا النـوع من التصاريح، بعد إقامتهم في َ سويسرا لمدة عشر سنوات بصورة منتظـمة ودون انقطاع، لكن هناك وضعية خاصة ُ والشخص الحاصل على هذا التصريح له م َ ـطلـق بمواطني الولايات المتحدة الأمريكية. الحرية في اختيار مكان الإقامة ومكان العمل. ويشار إلى أن إصدار تصاريح الإقامة من مهمة الكانتونات، وللحصول على معلومات َّ مفص ِّ ـلة عن الإجراءات الإدارية المتعلـقة بالطلبات (النماذج وأماكن تقديم الطلبات ونحوه)، يمكن الاتصال بالسلطات الكانتونية المختصة. تأشيرات الطلاب أولا: بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر EFTA:  شروط الإقامة بسويسرا ­  يشترط للحصول على تصريح إقامة طالب، أن تكون الدراسة هي السبب الرئيسي للإقامة في سويسرا، ويكون لديه تأمين صحي ويُ ـثبت أن لديه أيضا الموارد المالية الكافية وأن ُ ومدة هذا التصريح مـرتبطة َّ يكون مسج ُ ـلا في إحدى الجامعات أو الكليات المـعترف بها. ُ بمدة الدراسة، ولكنه لا يصد ّ ر إلا لمد َّ ة سنة، وإن اقتضى الأمر، فإنه يجد ِ د سنة تـلو السنة، ما دامت الدراسة متواصلة. َ يسمح القانون لم َّ ـن لديه تصريح إقامة طالب، مزاولة عمل يتكسـب منه، بشرط أن لا يزيد عن 15 ساعة في الأسبوع. أما إذا كان يريد أن يعمل أكثر من ذلك، فعليه أن يطلب إقامة َعمـل. ِ ويحـق لزوجة وأطفال الطالب المقيم في سويسرا بموجب هذا التصريح، أن يحصلوا ِ على إقامة في سويسرا ويح ُّ ـق لهم مزاولة أي مهنة أو أي عمل تكسـبي. ثانيا: بالنسبة لمواطني الدول الأخرى: َ ينبغي على الطالب من مواطني هذه الدول، إذا كان يرغـب في الدراسة في سويسرا، أن ِّ يقد ِ م طلبا شخصيا إلى الج ِ ـهة العـلمية المعنية (جامعة أو معهد علمي أو تقني… الخ)، َّ يتضم ِّ ـن برنامجه الدراسي ويبيـن من خلاله نوع الشهادة العلمية التي ينوى متابعة الدراسة فيها (الدبلوم أو ثانوية عامة أو ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه… الخ)، وقبل ْ أن تعطي الإدارة الموافقة المطلوبة، تقوم الجهة العلمية المعنية بفحـص الطلب والتأكد من موافقته مع برنامجها الرسمي والتحقق من توفر الشروط المطلوبة ومن ِ كفاءة الطالب، العـلمية واللغوية، لمتابعة هذا النوع من الدراسة. ّ كما ينبغي على الطلاب الأجانب، الذين تخضع بُ ـلدانهم إلى إجراءات تأشيرة الدخول إلى سويسرا (فيزا) ّ ، أن يتقدموا بطلب إلى السفارة أو القنصلية السويسرية في أماكن ُ إقامتهم، للحصول على تأشيرة طالب، على أن يكون هذا الطلب م ِّ ـتضمـنا رسالة أو َ شهادة ق ِ ـبول من الجهة العـلمية المعنية، وعلى دليل تسديد الطالب لرسوم التسجيل ُّ ودليل قدرة الطالب على تحم ُّ ـل تكاليف معيشته ودراسته في سويسرا، وتعه ِّ ـد خطـي بمغادرة سويسرا بعد انتهاء الدراسة، ناهيك عن السيرة الذاتية للطالب. وتقوم الممثلية ّ السويسرية عندئذ بالتحقـق من كفاءته اللغوية اللازمة لمتابعة دراسته. تأشيرات التدريب المهني أبرمت سويسرا مع نحو 30  ّ بلدا، عدة اتفاقيات بشأن التدريب المهني، تهدف إلى تمكين ذوي الدراسات المهنية من الشباب الأجانب من تعميق معارفهم المهنية واللغوية في سويسرا. ومن بين هذه الدول هناك: الأرجنتين وأستراليا وبلغاريا وكندا والفلبين وفنلندا وموناكو ونيوزيلندا وبولندا والجمهورية التشيكية ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا والسويد والمجر والولايات المتحدة.. ّ ويتم ِّ قبول الشباب المتدربين من الدول المذكورة أعلاه، الحاصلين على دبلوم التأهيل، لمدة لا تقل عن سنتين بعد التكوين المهني. وفيما يخص كندا، فإنه يمكن قبول الطلبة ِ أو المتدربين الراغبين في الإقامة لعمل ما دام هذا العمل ضـمن تكوينهم المهني في سويسرا. ِّ ويشترط أن لا يزيد عمر المتدرب عن 35 سنة (30 سنة بالنسبة لأستراليا ونيوزيلندا وبولندا وروسيا والمجر)، ويجب أن يكون عمل المتدرّ ِ ب متوافـقا مع تحصيله  شروط الإقامة بسويسرا ­ ّ ويشار إلى الحد الأقصى لمدة التدريب هي 18 شهرا. (المزيد على المهني السابق. هذاالرابط) البحث عن وظيفة في سويسرا أولا: بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر EFTA: ِ بداعي البحث عن عمل، يح ّ ـق لأي مواطن هذه الدول، البقاء في سويسرا مدة ثلاثة ِّ أشهر دونما حاجة إلى تصريح، ويكفيه أن يصرح هو بوجوده لدى البلدية التي يُ ـقيم فيها. ِّ وفي حال عدم عثوره على وظيفة، فإن من حقـه الحصول على إقامة مؤقتة ِ تسمح له بالإقامة ثلاثة أشهر أخرى، وإذا أظهر هذا الشخص الجـدية في البحث عن عمل، ٍّ د إقامته لغاية سنة كحد ُ أقصى، بالرغم من أن هذا الحق لم يكـن موجودا ُ فيمكن أن ت َّ ـمد في السابق. ويُ ـشار إلى أن الباحثين عن العمل، يمكنهم الاتصال بمكاتب العمل في المدن المختلفة. ثانيا: بالنسبة لمواطني الدول الأخرى: ِ ليس ل ّ ـرعايا هذه البلاد حق َ في الإقامة في سويسرا بغرض البحث عن عمل، ولابد لمـن ّ يريد القدوم للعمل في سويسرا، من أن يكون لديه عرض أو عقد عمل، وبموجبه يتوجـه إلى السفارة أو القنصلية السويسرية في مكان إقامته لتقديم طلب الحصول على تأشيرة (فيزا) عمل، ويُ ـرفق مع الطلب صورة عن العرض أو العقد. ثم عند قدومه إلى سويسرا والتحاقه بعمله، يسعى لدى السلطات في الكانتون الذي يعمل فيه، للحصول ِ على تصريح الإقامة و ِ فقا لـما سبق بيانه. ولمزيد من المعلومات، يُ ـمكن الرجوع إلى الفصل الخاص بتصاريح العمل من موقع كتابة الدولة للهجرة. سكان المناطق الحدودية (مع فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وإمارة الليختنشتاين) ُ بما أنها لم تع ِ ـد هناك نقاط معابـر على الحدود السويسرية مع دول الاتحاد الأوروبي القديم (15 دولة) ودول السوق الأوروبية المشتركة وقبرص ومالطا، فقد أصبح بإمكان ُ رعايا هذه البلاد م ُّ ـزاولة أي عمل تكس ُ ـبي، بما في ذلك العمل الحـر، على كامل تراب ِّ الوطن السويسري، مع حقـهم في الإبقاء على إقامتهم الرئيسية في بلدانهم (بموجب اتفاقية حرية التنقل الجغرافي والمهني)، ويحق لهم أن يكون سكنهم خلال الأسبوع في سويسرا، ولكن يلزمهم في هذه الحالة إعلام البلدية التي يقطنون فيها. ومما ّ يجدر ذكره، أن عقود العمل التي مد َ تها أقـل من ثلاثة أشهر لا تحتاج إلى موافقة ْ السلطات السويسرية، إلا أنه يلزم إعلامها بالأم ِّ ـر، وبهذا الخصوص، يمكن الإطـلاع على الفقرة الخاصة بحرية تنقل الأشخاص على موقع المكتب الفدرالي للهجرة. ّ أما إذا زادت مدة العمل عن ثلاثة أشهر، فإن الأمر لا زال يتطلـب موافقة السلطات ِ السويسرية، وفقا لنظام تصاريح الإقامة الخاصة بسكان المناطق الحدودية (تصريح إقامة G ،(ويُ ّ ـطلب من الشخص صاحب الشأن، أن يتقدم بطلب لدى دائرة شؤون الهجرة القريبة من مكان العمل، للحصول على هذه الموافقة، ويحتاج لهذه المعاملة، أولا وقبل كل  شروط الإقامة بسويسرا ­  شيء، إلى وثيقة إثـبات شخصية (بطاقة شخصية أو جواز سفر) صالحة المفعول، وباعتبار أن الشخص من سكان المناطق الحدودية، وهو يعمل في سويسرا ويقيم خارجها، فإما أن: يكون أجيرا ( َّ أي يتقاضى مرتـبا) ّ ، فيجب عليه عندئذ تقديم إقرار من رب العمل أو عقد العمل للحصول على تصريح إقامة صالح لمدة خمس سنوات أو محددا بمدة العقد إذا كانت أقل من ذلك. ملاحظة: الذي ظهر لي بالبحث وحسب معرفتي أن الشخص الذي عنده عقد سنة يأخذ إقامة خمس سنوات، أما إذا كانت مدة العقد أقل من سنة فهذا الذي تتحدد مدة إقامته بمدة العقد ُ أو يكون صاحب عمل حـر (أي أن مقر شركته في سويسرا، ولكنه يقيم في الخارج)، فيجب عليه عندئذ أن يرفق مع الطلب الأوراق الرسمية الخاصة بالشركة ونشاطها، وإذا كان هذا الشخص مستوفيا للشروط المطلوبة، فإنه يُ َ ـمنـح تصريح إقامة صالح لمدة خمس سنوات. تنبيه: يمكن لهؤلاء السكان في المناطق الحدودية، الحصول على إقامة صالحة لمدة خمس سنوات، حتى إن لم يكن لديهم عمل في سويسرا، شرْ ِّ ط أن يقدموا الدليل على أن ّ لديهم إمكانيات مالية تغطـي احتياجاتهم المعيشية (راجع الفصل الخاص بتصريح الإقامة فئة B.( هذه الامتيازات الخاصة بسكان المناطق الحدودية، لا تسري على الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004) ماعدا قبرص ومالطا). بالنسبة لمواطني بلغاريا ورومانيا إذا كان المواطن البلغاري أو الروماني مقيما في منطقة حدودية مجاورة لسويسرا وكان يعمل في المنطقة السويسرية الحدودية القريبة، فمن حقه الحصول على تصريح الإقامة فئة G الخاصة بالدول الأوروبية الـ 17 ،وتكون صلاحية هذا التصريح محصورة بالمناطق الحدودية دون سواها، كما أنه يُ ِ ـمنح في الأصل وفقا لإجراءات انتقالية سارية المفعول ربما حتى عام 2016 وهي: إعطاء الأولوية لليَ ـد العاملة من المواطنين. مراقبة أوضاع العمل والأجور. ِ إلت ِ ـزام الح ّ ـصص المخصـصة لتصاريح الإقامة الدائمة والقصيرة والطويلة الأجل. بالنسبة لمواطني الدول الأخرى، يمكنهم الحصول على تصاريح الإقامة الخاصة بسكان المناطق الحدودية (تصريح إقامة G (فقط، في حالة ما إذا كان لدى الشخص تصريح إقامة ساري المفعول في إحدى الدول المجاورة لسويسرا وصار له ستة أشهر على الأقل مقيما في منطقة قريبة من الحدود السويسرية. ُ مع الاعتبار إلى أنها تـطبَّـق في ِّ حقه الإجراءات المتعل ُ ـقة بسوق العمل، وهذا يعني من حيث المبدأ، أن أول تصريح يحصـل عليه، سيكون محدودا بصلاحية سنة واحدة ومقصورا على المنطقة الحدودية للكانتون الذي أصدره، ويجب عليه طلب الإذن الخاص، إن هو أراد تغيير عمله أو وظيفته. العمل في قطاع الخدمات في سويسرا  شروط الإقامة بسويسرا  العمل في قطاع الخدمات في سويسرا َ هذا المفهوم يشمـل ما يلي: ُ مزاولة عمل ح ّ ـر بشكل مؤقـت على الأراضي السويسرية، دون أن يقيم فيها. أن تقوم شركة مقرّ ّ ها في الخارج بين الفينة والأخرى بإرسال بعض عمـالها أو موظفيها للقيام بشغل ما في سويسرا. الإقامة في البلاد لقضاء حاجة ما (كالسياح والباحثين عن علاج ورجال الأعمال الخ). أولا، بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي القديم (15 دولة) ودول رابطة EFTA ومعهم قبرص ومالطا: ْ إذا كانت الخدمات من نو ُ ع القيام بأعمال ح ِ ـرة مؤقتة أو شركات ترسـل مستخدميها في عمل ما، فإنها لا تحتاج إلى تصريح إذا لم تتجاوز فترة 90 يوما في السنة للشخص الواحد ّ وإن كانت تحتاج إلى تبليغ، ويمكن أن يتم ذلك عبْ ـر الإنترنت، كما يسمح لهذه الشركات ِ إرسال أشخاص من رعايا الدول الأخرى دونما إشكال، إذا كانوا قد عمـلوا في أوروبا مدة سنة على الأقل.أما إذا كانت الخدمات تتجاوز 90 يوما في السنة، فإنها تخضع عندئذ لنفس الإجراءات المطبَّ ـقة بحق الخدمات الأجنبية القادمة من الدول الأخرى، أي غير الأوروبية. ثانيا: بالنسبة لرعايا الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 (باستثناء قبرص ومالطا): هناك أربعة قطاعات لا تزال تطبَّ ّ ـق بشأنها إجراءات انتقالية خاصة قد تمتد حتى نهاية عام 2011 ،وهي: البناء (وتوابعه بما في ذلك الهندسة المدنية). الإنتاج الزراعي والبستنة. التنظيف الصناعي والمنزلي. الأمن والرقابة. وبناءً َ على ذلك، يجب أن يكون لدى م ِ ـن يقوم بتقديم الخـدمة ” َ تصريح الإقامة لأجـل قصير“ الخاص برعايا الدول الأوروبية، وذلك منذ اليوم الأول لبدء العمل. واستخراج هذا التصريح، ِّ خاضع لنفس الشروط المتعلـقة برعايا الدول الأخرى، أي الموجودة خارج أوروبا. َّ أما فيما يتعلـق بالخدمات في المجالات الأخرى، أي ما يُ ـعرف بالخدمات العامة، فإنها لا ُ تخضع لأي إجراءات انتقالية وتـطبَّ ـق عليها ذات القوانين الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي ودول السوق الأوربية المشتركة. ثالثا: بالنسبة للمواطنين البلغار والرومانيين: ِيحـق للرعايا البلغار والرومانيين القيام بأعمال خدمات في حدود 90 يوما في السنة للشخص الواحد، دونما حاجة للحصول على تصريح، إلا أنه يجب عليهم الإبلاغ، وهذا يُ ـمكن ِّ أن يتم عن طريق الإنترنت دون أي حرج.  شروط الإقامة بسويسرا ­ تنويه: ّ يسري على الرعايا البلغار والرومانيين إجراءات انتقالية خاصة قد تمتد حتى نهاية عام 2016 بخصوص أعمال الخدمات في أحد القطاعات الأربعة التالية: البناء (وتوابعه بما في ذلك الهندسة المدنية). الإنتاج الزراعي والبستنة. التنظيف الصناعي والمنزلي. الأمن والرقابة. وبناءً َ على ذلك، يجب على م ُّ ـن يهمـه الأمر التقدم إلى دائرة شؤون الأجانب للحصول على ” َ تصريح الإقامة لأجـل قصير“، قبل الشروع في العمل. رابعا: بالنسبة لرعايا بقية الدول الأخرى: هؤلاء، سواءٌ أكانوا يقومون بأعمال خدمات حرّ ة، أي لحسابهم الخاص، أو كانوا موفدين ِ من ق ّ ـبل إحدى الشركات، يجب عليهم التقدم لدى السلطات للحصول على تصريح إذا كان عملهم في سويسرا لأكثر من ثمانية أيام في السنة. ّ ممارسة الأعمال الحرة في سويسرا أولا، بالنسبة لرعايا الاتحاد الأوروبي ودول السوق الأوروبية المشتركة: ُ يسمح للأشخاص من هذه الدول م ُ ـزاولة أي عمل حـر على الأراضي السويسرية، وعليهم ّ بهذا الخصوص إبلاغ الجهات المختصـة في البلديات التي يقيمون فيها وتقديم الطلب َ للحصول على تصريح إقامة يتوافـق مع وضعيَ ـتهم، وإذا أمكنهم تقديم الدليل على أن هذا النشاط الحرّ ِ ف ِ ـعلي وقائم ويمكـنهم من خلاله تأمين تكاليف معيشتهم، فسيُ ـمنحون عند ذلك تصريح إقامة، صلاحيته خمس سنوات. ثانيا: بالنسبة للمواطنين البلغار والرومانيين: بشكل عام، يُ ـسمح لهم مزاولة أعمال حرّ ة على التراب السويسري، ولكن يلزمهم إبلاغ ّ الجهات المختصـة في البلديات التي يكونون فيها وتقديم الطلب للحصول على تصريح َ إقامة يتوافـق مع وضعيَ ـتهم، وإذا أمكنهم تقديم الدليل على أن هذا النشاط الحرّ ِف ِ ـعلي وقائم ويمكـنهم من خلاله تأمين تكاليف معيشتهم، فسيُ ـمنحون عند ذلك تصريح إقامة صلاحيته خمس سنوات، مع التذكير على أن العمل الحرّ ُ ، فيما يخـص الرعايا البلغار والرومانيين، يبقى خاضعا وحتى نهاية عام 2011  ِ لنظام الح ِّ ـصص المتعلـق بتصاريح الإقامة طويلة وقصيرة الأمد. ومن أجل الحصول على تصريح الإقامة ينبغي تقديم الوثائق التالية: ِ دليل فـعلي على إنشاء الشركة (كإثبات التسجيل في القيد التجاري). ِ دليل على وجود عنوان فـعلي للشركة في سويسرا (كعقد الإيجار). دليل التسجيل في نظام التأمين ضد الشيخوخة (التقاعد) (AVS (أو ضد الحوادث والعجز والبطالة (SUVA.

شاهد أيضا