Take a fresh look at your lifestyle.

كيف يتم إبرام عقود الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج

 

 

 رعيا لظروف المغاربة المقيمين بالخارج يمكن لهم إبرام عقود زواجهم إما لدى بلد الإقامة، أو لدى المصالح التوثيقية بالسفارات والقنصليات المغربية.

إبرام عقود الزواج لدى مصالح بلد الإقامة:

– يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبرموا عقود زواجهم، وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم شريطة توفرهم على:

– الإيجاب و القبول، الأهلية، الولي عند الاقتضاء؛

– انتفاء الموانع الشرعية؛

– عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛

– حضور شاهدان مسلمان؛

– يجب على المغاربة الذين أبرموا عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد؛

– إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب؛

– تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين بالمغرب، وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدها محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط؛

– إذا تم إغفال شرط من الشروط المشار إليها، يمكن تداركه بملحق يضمن فيه النقص الحاصل في العقد المدني، وخاصة حضور الشاهدين المسلمين؛

– يضم هذا الملحق ؟ بعد تضمينه في السجل المعد لذلك- إلى العقد المنجز، طبقا للإجراءات القانونية المحلية.

– يوجه كل من العقد، والملحق به، إلى ضابط الحالة المدنية، وإلى قسم قضاء الأسرة وفق الكيفية السابقة.

– يعتمد في تسجيل الأبناء بسجلات الحالة المدنية، عقد الزواج المدني المتوفر على الشروط المطلوبة،.

إبرام عقود الزواج بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج

– الزواج بين المغاربة:

– يمكن أيضا للمغاربة المقيمين بالخارج، إبرام عقود زواجهم لدى المصالح التوثيقية بالسفارات أو القنصليات بالخارج مع مرعاة الاتفاقيات إن كانت، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق التالية:

– طلب الإذن بتوثيق الزواج، موقع من طرف صاحبه؛

– نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين؛

– شهادة إدارية لكل واحد منهما؛

– الإذن بالزواج في الحالات التالية:

– الزواج دون السن الأهلية؛

– التعدد في حالة توفر شروطه، ( مع مراعاة القانون الداخلي لبلد الإقامة)؛

– زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية.

– صورة من جواز السفر، ومن بطاقة الإقامة إن كانت؛

– يأذن القاضي بتوثيق عقد الزواج، وبعد إنجازه يسلم الأصل للزوجة ونظير منه للزوج، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، تحت إشراف السلم الإداري، وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط

– الزواج المختلط:

– يمكن إبرام هذا الزواج لدى السفارات أو القنصليات المغربية مع مراعاة الاتفاقيات إن كانت والقوانين الوطنية للبلد المضيف؛

– يتطلب إبرام عقد الزواج المختلط الوثائق التالية:

– طلب الإذن بتوثيق الزواج، موقع من طرف صاحبه؛

– نسخة من رسم الولادة لكل واحد منهما؛

– شهادة إدارية لكل واحد منهما؛

– شهادة طبية لكل واحد منهما؛

– صورة من جواز السفر، ومن بطاقة الإقامة إن كانت؛

– مراعاة الإسلام بالنسبة للزوج، وشرط الكتابية بالنسبة للزوجة غير المسلمة.

– القيام ببحث بالنسبة للطرف الأجنبي، يقوم به السيد القنصل، يكتفي فيه بشهادة يؤكد فيها عدم وجود مانع من عقد هذا الزواج؛

– إصدار القاضي إذنا بالزواج يحتفظ به في الملف، وتوجه نسخة منه إلى وزارة العدل- كاتب الضبط- لإنجاز عقد الزواج، كما يوجه ملخص عقد هذا الزواج إلى ضابط

شاهد أيضا