شرح مفصل لتصاريح الإقامة المؤقتة ببلجيكا
يتعين على أي أجنبي مواطن من دولة “غير دول الاتحاد الأوروبي ” والذي يرغب في الإقامة ببلجيكا لأكثر من ثلاثة أشهر التقدم بطلب تصريح إقامة مؤقتة (ASP) لدى سفارة بلجيكا أو القنصلية المختصة.
ويأخذ هذا التصريح شكل تأشيرة على جواز سفر الأجنبي، وذلك قبل وصوله إلى التراب البلجيكي، ويتعلق الأمر بالتأشيرة D.
ويتعين أن يصدر التصريح إذا كان الشخص يتوفر على الشروط المتعلقة بحق الإقامة مثل إقامة الطالب أو لم شمل الأسرة.
ومع ذلك، إذا لم تكن هذه هي الحالة، وكان القانون لا ينص على حق إقامة محدد، يستطيع الوزير أو المندوب عنه أن يسمح بالإقامة لكل حالة على حدة. وفي هذه الحالة، يعمل مكتب الأجانب ضمن إطار سلطته التقديرية. وهذا يعني أن ليس هناك أي شرط يربط الإدارة، التي تتوفر على سلطة تقدير واسعة لقبول الطلب أو رفضه.
وبالتالي فالمعلومات الواردة أدناه هي إرشادية.
الأجل :
فقط يجب أن يتم تسليم تصريح الإقامة المؤقتة المسلم في إطار لم شمل الأسرة مع مواطن من بلد آخر، في أجل معين. وينص القانون على أن يتم إصدار التأشيرة في غضون ستة أشهر. وفي كافة الحالات الأخرى لطلب تصريح الإقامة المؤقتة، ليس هناك أي أجل للمعالجة منصوص عليه في القانون.
الوثائق الضرورية في جميع الحالات :
- وثيقة سفر سارية المفعول كجواز سفر وطني مثلا صالح لمدة 12 شهرا على الأقل والذي يمكن أن تضاف فيه التأشيرة.
- نسختين من طلب التأشيرة مكتمل ويحمل التوقيع، إضافة إلى صورتي هوية بالألوان.
- نسخة من السجل القضائي، لايزيد عن أكثر من ستة أشهر ويغطي السنة التي مضت.
- شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب معترف به من السفارة أو القنصلية البلجيكية.
- وقد تطلب السفارة أو القنصلية وثائق أخرى تبعا للطلب.
ويتعين أن تترجم الوثائق من قبل مترجم محلف.
ملاحظة : لا يتعلق الأمر بالحق في الإقامة، حتى ولو تم وضع كافة الوثائق المطلوبة من السفارة، لأن ذلك لا يعني أنه سيتم منح الإقامة. إذ يتعين أن يخضع الملف لدراسة تقديرية من قبل دائرة الأجانب.
التأشيرة D من أجل العمل :
ويتعين أن يكون الأجنبي الذي يرغب في المجيء إلى بلجيكا للعمل كأجير، حاصلا على تصريح عمل، والذي يتعين أن يطلبه رب عمل بلجيكي لدى وزارة التشغيل المختصة في بلجيكا، ويتم تسليمه في نفس الوقت جنبا إلى جنب مع تصريح العمل B.
أما الأجنبي الذي يرغب في المجيء إلى بلجيكا للعمل كمستقل، فيجب عليه أن يتوفر على بطاقة مهنية. ويمكن أن يقدم طلب الحصول على بطاقة مهنية في السفارة.
وفي كلتا الحالتين، يتم تقديم طلب الحصول على التأشيرة D لدى السفارة بناء على تقديم التصريح B أو البطاقة المهنية. ويخضع هذا الطلب للسلطة التقديرية للإدارة.
التأشيرة D من أجل الدراسة :
ينبغي أن يقدم الأجنبي الراغب في متابعة دراسته ببلجيكا شخصيا طلب تصريح الإقامة المؤقتة بغاية الدراسة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية البلجيكية المختصة.
وإذا تعلق الأمر بالدراسة في التعليم العالي المعترف به، واستوفى الطالب شروط المادة 58 (الخاصة بإقامة الطالب) يتم منحه الإقامة.
ومع ذلك، فمن الممكن طلب الإقامة لإجراء دراسة في التعليم الثانوي، أو في التعليم الخاص. وفي هذه الحالة، لن يكون الحق في الإقامة تلقائيا، وسيخضع الطلب إلى السلطة التقديرية للإدارة.
وإذا كان الأمر يتعلق بالتعليم الخاص، فإضافة إلى الوثائق المطلوبة كجزء من طلب الحصول على الإقامة من أجل الدراسة الكلاسيكية، سيكون من المفيد وضع :
- نسخة من شهادة الدراسات الثانوية، وكذلك الدبلومات والشهادات المحصل عليها منذ انتهاء الدراسات الثانوية.
- كشف النقط للسنة النهائية من الدراسات التي تم استكمالها.
- وإذا اقتضى الأمر، شهادة من رب العمل يشدد فيها على ضرورة متابعة التكوين المقترح كجزء من العمل
- خطاب توصية يبرر اختيار الدراسة والمصلحة في متابعتها بالنظر إلى مضمار الأجنبي.
- وثائق تشمل وصفا موجزا للدورات المنظمة من قبل المؤسسة الخاصة التي أصدرت شهادة التسجيل، ومشيرا إلى خصوصية هذه الدورات مقارنة مع الدورات المماثلة المنظمة في بلد المنشأ.
- الدليل على معرفة كافية باللغة التي تتم بها الدورات.
فإذا كان الأمر يتعلق بالتعليم الثانوي، فإضافة إلى الوثائق المطلوبة في إطار طلب إقامة من أجل الدراسة الكلاسيكية، سيكون من المفيد وضع :
- إذا اقتضى الأمر، الدليل على سوء تنظيم الدراسات الثانوية في بلد المنشأ.
- الدليل على خلو بلد المنشأ من تكوين مهني خاص يُقدم في التعليم الثانوي ببلجيكا.
- الدليل على أن الأجنبي له صلة بأحد أفراد الأسرة إلى غاية الدرجة الثالثة (أب، جد، عم أو عمة) لديه إذن بالإقامة في بلجيكا أو يحمل الجنسية البلجيكية.
التأشيرة D للعاطلين عن العمل :
من الممكن المجيء إلى بلجيكا كأجنبي من دون ممارسة أي عمل مربح على أساس توفر وسائل عيش كافية. وهذا الطلب سيخضع للسلطة التقديرية للإدارة.
ومن الضروري أن يرفق الطلب بـ :
- الدليل على وجود وسائل العيش الكافية التي تسمح بالعيش في بلجيكا من دون ممارسة أي عمل مربح، وتقديم الدليل على إمكانية تحويل الدخل والأموال التي يتوفر عليها الأجنبي إلى بلجيكا.
- ذكر الأرصدة الحقيقية ببلجيكا
- الدليل على وجود صلة مع بلجيكا
التأشيرة D لأسباب إنسانية :
من الممكن التقدم بطلب للحصول على الإقامة المؤقتة لأسباب أخرى، لاسيما الإنسانية. وهذه الأسباب ليست محددة في القانون. والإدارة صارمة جدا في تقييم هذه الطلبات. إلا أنه على الأقل في جميع الحالات لابد من تقديم دليل على الموارد الكافية للشخص الراغب في الالتحاق ببلجيكا، وتقديم الدلائل على الوضع الإنساني الذي يبرر الطلب.
وللحصول على معلومات للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة إنسانية لطفل في حضانة أو وصاية، قد تطلب السفارة خصوصا الوثائق التالية :
- حكم وصاية على الطفل، أو قرار يثبت أن الطفل موضوع تحت حضانة الشخص الراغب في الذهاب على بلجيكا.
- إذن السلطات الوطنية المختصة الذي يسمح للطفل بمغادرة بلده بشكل نهائي، إلا إذا كان ذلك مدرجا صراحة بالفعل في قرار الوصاية.
- عقد أصلي يقوم فيه الوالدان البيولوجيان أو الشخص الذي يمارس سلطة أبوية أو وصاية سابقة بمنح إذن بمغادرة الطفل للبلد، إلا إذا كان ذلك مدرجا صراحة بالفعل في قرار الوصاية. أو عقد أصلي للتصريح بالتخلي، أو عقد وفاة الوالدين. ويجب أن تحرر هذه الوثائق وفقا للتشريع المحلي.
- نسخة حرفية من شهادة ميلاد الطفل.
- التزام بتحمل المسؤولية (مرفق 3bis) يؤيده الوصي مصادق عليه من البلدية، مرفقا بدليل على مخالصة الضامن وتكوين أسرة.
- نسخة من وثيقة هوية الوصي.
- الدليل على عدم وجود أي فرد من الأسرة إلى غاية الدرجة الثالثة ببلد المنشأ يمكنه رعاية الطفل (شهادة الوفاة إن وجدت).
- الدليل على أن الطفل يقع تحت رعاية الوصي بالفعل (دليل على إرسال منتظم للمال للطفل).
ويجب أن تتم المصادقة على الوثائق الرسمية الأجنبية أو أن تحتوي على طابع، تبعا للبلد الذي تم إصدار الوثائق فيه.
الوصول إلى بلجيكا :
لدى وصوله إلى بلجيكا، يتعين على الأجنبي أن يتقدم خلال ثمانية أيام اعتبارا من تاريخ دخوله إلى المملكة، لدى خدمة السكان أو الأجانب في بلدية إقامته، من أجل تسجيله.
وبعد تحقيق الإقامة، تسلم البلدية للأجنبي شهادة تسجيل في سجل الأجانب (C.I.R.E)، التي تظل صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد (ما لم ينص تصريح الإقامة المؤقتة على قيود على طول فترة الإقامة). وهذه الوثيقة تمنح الحق في حرية الحركة في باقي البلدان الموقعة ضمن منطقة شنغن.
الطعن :
يمكن لكل قرار برفض الإقامة أن يكون موضوع دعوى طعن لإلغاء أو تعليق لدى مجلس دعاوى الأجانب في أجل 30 يوما بدءً من التوصل بإشعار الرفض.