Take a fresh look at your lifestyle.

السفارة الإسبانية بالمغرب تعلن عن رحلة جديدة بين ميناء طنجة وإسبانيا

السفارة الإسبانية بالمغرب تعلن عن رحلة جديدة بين ميناء طنجة وإسبانيا ،خلال الأسبوع القادم عبر صفحتها الرسمية بالفايس بوك .

وحسب ما جاء في تدوينة للسفارة الإسبانية، فإن الأمر يتعلق برحلة بحرية ستنطلق من ميناء طنجة المتوسط إلى ميناء الجزيرة الخضراء وطريفة.

وأكدت على أن الرحلة ستنطلق يوم 22 من الشهر الجاري، حسب ما أشار إليه المنشور الفايسبوكي، مبرزا أن الأمر يتعلق فقط بالمقيمين في إسبانيا والحاملين للجنسية الإسبانية.

وواصلت السفارة الإسبانية بالمغرب برمجة رحلات استثنائية على مثن البواخر لإعادة مواطنيها، والمقيمين بها العالقين في المغرب بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، والتي فرضت إغلاق الحدود.

وتجاوز مجموع المواطنين الإسبانيين والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي 20 ألف شخص.

وتذكر السفارة الإسبانية بالمغرب أن ‏هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين “السفر في أمان وبكل مسؤولية”، وتقول: “إذا سافرت إلى الخارج ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل

وجدير بالذكر أنه تم خلال شهر مارس من سنة 2020 ، قررت المملكة المغربية بالتشاور مع السلطات الإسبانية،تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى إسبانيا، حتى إشعار آخر، بسبب فيروس “كورونا”.

إقرا أيضا :

هذا مايجب عليك معرفته

المدة القانونية للبقاء خارج إيطاليا لأصحاب الكارطا و بيرميسو دي سيجورنو

المدة القانونية للبقاء خارج إيطاليا لجميع الأجانب المقيمين بها عليهم احترام المدة القانونية القصوى

التي يمكنهم البقاء خلالها خارج التراب الإيطالي حتى لا يفقدوا إقامتهم القانونية بإيطاليا.

المدة القانونية للبقاء خارج إيطاليا بالنسبة للمهاجرين المقيمين بها بصفة نظامية

لا يجب أن يتعدى سنة كاملة في أحسن الحالات هذا فيما تتقلص المدة إلى النصف  أي ستة أشهر فقط عند بعض الآخرين وذلك حسب مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي حصلوا عليها.

 الفصل 13 من مرسوم رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1999 المنظم لإقامة الاجانب بإيطاليا

ينص على أن كل من لديه تصريح إقامة مدته سنة فقط لا يمكن التجديد له إذ بقي خارج إيطاليا لفترة ستة أشهر متواصلة.

 في حين انه من حق أصحاب تصاريح الإقامة التي تفوق مدتها السنتان

او الذين لديهم بطاقة إقامة دائمة غير منتهية الصلاحية ان يغادروا التراب الإيطالي لمدة سنة كاملة.

 بينما بإمكان كل من تعرض  لعذر قاهر له أو لأحد أفراد أسرته الأقربين كالمرض مثلا أن يدخل إيطاليا حتى

ولو تجاوز المدة القانونية المسموح بها،

وفي هذه الحالة عليه طلب تأشيرة الدخول لدى المصالح القنصلية الإيطالية

معززا بجميع الوثائق التي تدل على السبب الذي حال دون رجوعه إلى إيطاليا في الوقت المحدد.

  وتجدر الإشارة إلى أن المدة القانونية المسموح بها للبقاء خارج إيطاليا

لا تشمل دول الإتحاد الاوربي أين تحرك الأشخاص يتم بكل حرية ولا وجود للحدود

إقرا أيضا :

هذا مايجب عليك معرفته

نموذج لرسالة الاستفسار عن طلب الجنسية الإيطالية عند مرور الآجال القانونية

للنظر في طلب الجنسية الإيطالية القانون (فصل 3 من مرسوم 362/1994) يعطي للإدرة المختصة بالبت في الملفات بعد مرور الآجال القانونية لقبول الطلب أورفضه  بعد النظر فيه.

فالملاحظ وبشهادة وزيرة الداخلية الإيطالية أن المصالح المختصة لا تحترم المدة القانونية .وذالك راجع لمجموعة من العوامل والإكراهات لعل أهمها تكدس الملفات سنة بعد أخرى.

لهذا يعطي القانون الحق لكل متضرر من عدم احترام المدة القانونية أن يلتجأ إلى مسطرة مبسطة لا تحتاج إلى محام

ويمكن من خلالها لصاحب الطلب الذي لم يتلق جوابا داخل السنتين أن يبعث بإشعار للمديرية المختصة بوزارة الداخلية يستفسر من خلاله عن ملف طلبه مذكرا بانقضاء المدة القانونية من دون ان يتلقى أي رد سواء سلبي أو إيجابي.

وبالنسبة للإشعار (انظر النمودج المرفق)  يتم إرساله عبر البريد المضمون مرفوقا بنسخة من بطاقة الإقامة إلى العنوان التالي :

Ministero dell’Interno -Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione

Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze 

Area IV – Cittadinanza

Via Cavour 6   00184 Roma 

إليكم نموذج لرسالة الاستفسار عن طلب الجنسية الإيطالية عند مرور الآجال القانونية 

 

Lettera sollecito e diffida cittadinanza

SpettabileMinistero dell’InternoDipartimento per le Libertà Civili e l’ImmigrazioneDirezione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

OGGETTO: sollecito e messa in mora per concessione della cittadinanza italiana (art. 9 l. 91/1992)Rif. Pratica: K10 /

Con la presente,il sottoscritto/a_________________, nato/a il ______ a ________________e residente in via _____________________________Recapito telefonico___________________

premesso che

in data _____________ è stata presentata domanda di cittadinanza;l’art. 3 del D.P.R. 362/1994 (“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”) prevede per la definizione del procedimento amministrativo oggetto dello stesso regolamento un termine di 730 giorni dalla data di presentazione dell’istanza;a tutt’oggi, non è arrivata alcuna risposta alla domanda in oggetto, rispetto alla quale nell’area dedicata al controllo della propria istanza sul sito del Ministero dell’Interno si legge:”_____________________________________________________________________________________________________________________________________________”il termine di 730 giorni è decorso;

diffidail Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione -Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze affinché concluda il succitato procedimento di cittadinanza.

Allegare carta d’identità o passaporto, permesso di soggiorno o carta di soggiorno

شاهد أيضا